العلامة الحلي
340
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ب - لا فرق في جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم - خلافا لبعض أصحاب أحمد ( 1 ) - ولا بين أن يكون قد صلى وحده أو مع جماعة ، قال أنس : صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة ( 2 ) . ج - إذا أعاد المغرب صلاها ثلاثا لأن القصد المتابعة للإمام ، والمفارقة مكروهة سواء كانت بالزيادة أو النقصان . وقال الشافعي ، والزهري ، وأحمد : يصلي أربعا - وهو مروي عن سعيد بن المسيب - لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته ( 3 ) ، وعن حذيفة يصلي ركعتين ( 4 ) . د - إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد استحب له الدخول ، وإن كان وقت نهي ، عملا بالعموم ، خلافا لأحمد ( 5 ) . ه - إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه - وبه قال علي عليه السلام ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد ( 6 ) - لقوله عليه السلام : ( تكن لكما نافلة ) ( 7 ) ولأن الأولى وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأنها لا
--> ( 1 ) المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 836 . ( 2 ) المغني 1 : 787 و 788 ، الشرح الكبير 2 : 7 . ( 3 ) المجموع 4 : 225 ، المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7 . ( 4 ) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7 . ( 5 ) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7 . ( 6 ) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7 . ( 7 ) سنن النسائي 2 : 112 و 113 ، سنن الدارمي 1 : 317 ، مسند أحمد 4 : 161 ، سنن البيهقي 2 : 301 ، موارد الظمآن : 122 / 434 .